للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد التيمم كهي قبله، فإذا صلت فقد تعلق به حكم لا يلحقه الفسخ بوجود الماء، فصارت في حكم الطاهرات، وانقضت به العدة.

* قال أبو جعفر: (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تيممت فقد خرجت من العدة).

قال أبو بكر: أبو يوسف مع أبي حنيفة في هذه المسألة، وهذا قول محمد وحده.

ووجهه: أنه قد يستباح به فعل الصلاة، وقراءة القرآن، ودخول المسجد، ونحو ذلك مما هو محظور فعله على الحائض، فخرجت بذلك من حكم الحيض؛ لأن حكم الحيض لو كان باقيًا، لما جاز لها أن تستبيح هذه الأفعال.

والانفصال من ذلك لأبي حنيفة: أن هذه الاستباحة تنفسخ بوجود الماء، وبطلان حكم التيمم.

وليس كذلك الصلاة؛ لأنها لا تنفسخ برؤية الماء، وأما قراءة القرآن فإنها وإن وقعت على جهة الإباحة: لا تنفسخ، فليست صحة التلاوة معلقة بوجوب الطهارة؛ لأن التلاوة حاصلة سواء كانت طاهرًا أو حائضًا، فلم يجب أن تعتبر في صحة حكم التلاوة، وليس كذلك الصلاة؛ لأنها لا يصح حكمها إلا بعد الطهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>