للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [عدة الزوجة النصرانية]

قال أبو جعفر: (ولو كانت الزوجة نصرانية: خرجت من العدة بانقطاع الدم عنها).

وذلك لأنه ليس عليها غسل، فهي بمنزلة المسلمة إذا اغتسلت.

مسألة: [عدة الأمة بعد الإعتاق]

قال: (ومن طلق زوجته وهي أمة، ثم أعتقت وهي في العدة، فإن كان الطلاق رجعيًا: صارت عدتها ثلاث حيض، وإن كانت بائنًا: فعدتها عدة الأمة على ما كانت).

قال أبو بكر: اعتبر انتقال عدتها عند العتق بالموت، فإذا انتقلت بالموت انتقلت بالعتق، وإذا لم تنتقل بالموت لم تنتقل بالعتق، والمعنى الجامع بينهما: أن كل واحد من السبيلين يوجب نقل العدة.

ألا ترى أن عدة الحرة ثلاث حيض، كما أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، فلو أن رجلًا طلق امرأته طلاقًا رجعيًا، ثم مات عنها وهي في العدة: صارت إلى عدة الوفاة، كذلك إذا أعتقت: وجب أن تنتقل عدتها إلى ثلاث حيض، ولو مات عنها وهي بائن: لم تنتقل عدتها، كذلك لا تنتقل بالعتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>