قال:(وإذا كانت ممن تحيض، فارتفع حيضها من غير حمل: كانت في عدتها أبدًا حتى تحيض ثلاث حيض، أو تيأس من الحيض، فتستقبل عدة الآيسة من المحيض، وهي ثلاثة أشهر).
قال أبو بكر: وهذا قول علي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.
* وروي عن عمر بن الخطاب، وابن عباس: أنها تمكث تسعة أشهر، فإن لم تحض: اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك.
وهو قول مالك بن أنس.
والحجة للقول الأول: قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، فالاعتداد بالأقراء واجب بظاهر الآية إلى أن يجيء ما ينقلها عنها.
وقال الله تعالى: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن