قال:(وعدة الحامل في جميع هذه الوجوه أن تضع حملها).
لقوله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}، وذلك عموم في الجميع؛ لأنه لفظ مكتف بنفسه عن تضمينه لغيره.
ويروى عن علي بن أبي طالب، وابن عباس رضي الله عنهما أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا أبعد الأجلين، يعني وضع الحمل أو مضي أربعة أشهر وعشر.
وقال عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وأبو مسعود البدري: عدتها أن تضع حملها.
وقد روى إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين، فتشوفت للنكاح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن تفعل فقد حل