مسألة: [عدة المتوفى عنها زوجها]
قال: (وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، إذا كانت حرة).
لقول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا}، وهو عام في المدخول بها وغيرها، ولا خلاف فيه بين أهل العلم.
وقد كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة، لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج}، فحكم فيها بثلاثة أشياء:
أحدها: إيجاب العدة سنة.
والآخر: نفقتها في الحول في مال الزوج.
والثالث: منع الخروج.
فنسخ منها ما عدا الأربعة الأشهر والعشر، ونسخ وجوب نفقتها في مال الزوج بما جعل لها من الربع والثمن في ماله، وبقي منع الخروج في الأربعة الأشهر والعشر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute