للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [عدة الصغيرة والآيسة]

قال: (وعدة الصغيرة والآيسة الحرة: ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة: فشهر ونصف).

وذلك لقول الله تعالى: {واللائي لم يحضن}، وعدة الأمة على النصف من عدة الحرة، ولا خلاف بين المسلمين فيها.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان".

وقال عمر بن الخطاب: "لو استطعت أن أجعلها حيضة ونصف، لفعلت"، يعني أن الحيضة لا تتبعض، فلذلك كانت عدتها حيضتين.

* (وإذا حاضت الصغيرة قبل انقضاء العدة: استأنفت العدة بالحيض).

وذلك لأن الله تعالى أوجب الشهور عند عدم الحيض، فإذا وجدت الحيض، بطل حكم الشهور، فانتقلت إلى الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>