مسألة:[وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها والمطلقة]
قال:(وعلى المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق اجتناب الزينة، والطيب).
وذلك لما روته أم حبيبة وأم سلمة وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا"، فأوجب عليها الإحداد، والإحداد: الامتناع من الزينة والطيب.
مسألة:[عدم الخروج من البيت للمتوفى عنها]
(ولا ينبغي للمتوفى عنها أن تبيت في غير منزلها، ويجوز لها الخروج بالنهار).
والأصل فيه: قول الله تعالى: {متاعًا إلى الحول غير إخراج}، فكانت عدة المتوفى عنها زوجها حولًا، لا تخرج فيه من منزلها، ثم نسخ ما عدا الأربعة أشهر والعشر بقوله: {يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر