وعشرًا}، فكان حكم هذه المدة باقيًا على ما كان عليه في منع الخروج، ووجوب الاعتداد فيها؛ لأن النسخ لم يرد عليه إلا في حال قد قامت الدلالة عليه، وهو خروجها في حوائجها، فمنعها من غير أن تبيت في بيتها.
وهو ما روي عن فريعة بنت مالك أنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وتستأذنه في النقلة وهي معتدة، وقد كان زوجها قتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لا، حتى يبلغ الكتاب أجله"، فمنعها النقلة، ولم ينكر عليها خروجها من البيت.
وروي نحوه عن ابن مسعود، وغيره من الصحابة.
مسألة:[عدم الإحداد على الصبية]
قال:(ولا إحداد على صبية، ولا كافرة).
وذلك لأن الامتناع من الزينة والطيب عبادة، وحق الله تعالى يلزم من طريق الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج"، وهؤلاء لا تلزمهم حقوق الله من جهة الشرع.