للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وأما الأمة: فإن عليها الإحداد؛ لأنه من العبادات.

مسألة:

قال: (ولا بأس بأن تخرج الأمة في حوائج مولاها).

وذلك لأن الخدمة باقية في ملك المولى، لم تستحق عليه، فحالها في هذا الوجه في العدة، كحالها قبل الموت والفرقة.

مسألة: [عدم الإحداد على المعتدة من نكاح فاسد]

قال: (ولا إحداد على معتدة من نكاح فاسد، ولا على أم الولد إذا أعتقت بموت المولى، أو أعتقها).

وذلك لأن وجوب الإحداد يختص بالأزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج".

فعلق وجوب الإحداد على فراق الزوج، ومن أجله أوجبناه على المطلقة؛ لأنها فارقت زوجها، وأما المعتدة من النكاح الفاسد، وأم الولد، فإنهما لم تفارقا زوجًا، فلم يكن عليهما إحداد، كالموطوءة بالشبهة.

مسألة: [عدم إنشاء السفر للمتوفى عنها والمطلقة الثلاث]

قال: (وإذا مات عنها زوجها، أو طلقها، وهما في سفر في مصر، وبينها وبين منزلها مسيرة ثلاث وبين البلد الذي تريده كذلك، فإنها لا

<<  <  ج: ص:  >  >>