للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تخرج حتى تنقضي عدتها، ولا تخرج بعد انقضاء عدتها إلا مع ذي محرم، حجًا كان أو غيره في قول أبي حنيفة".

وذلك لأن وجوب العدة عليها يلزمها الكون في الموضع، والدليل عليه: أنها لو طلقت وهي بالسواد، لكان عليها أن ترجع إلى مصرها، وتعتد، وكذلك لو طلقها أو مات عنها وهي في منزل أبيها زائرة: كان عليها أن ترجع إلى منزلها وتعتد فيه، فإذا كان لزوم العدة يلزمها الكون في منزل ثم كانت في بلد يمكنها المقام فيه: لزمها الكون هناك في العدة، وانقطع بذلك سفرها.

* (وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس أن تخرج في عدتها مع ذي محرم).

لأنها مسافرة، فلا ينقطع سفرها بموت الزوج عنها، وكان لها أن تمضي فيه.

ولأنها لما لم تكن في منزله، لم يلزمها المقام فيه، كما أنها إذا طلقت وهي في السواد: لم يلزمها الكون في السواد؛ لأنه ليس بمنزلها، كذلك إذا كانت في بلد غير بلدها.

مسألة: [عدم جواز سفر المعتدة من الوفاة إلا مع ذي محرم]

قال: (ولا تخرج إلا مع ذي محرم في قولهم جميعًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>