للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفال: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا}، فأوجبها من يوم الموت.

وأما ما روي عن علي بن أبي طالب: أن عليها العدة من يوم يأتيها الخبر، فإن معناه عندنا: إذا لم تعلم وقت الموت، فأمرها بالأخذ باليقين، وقد روي عنه في الطلاق أنها من يوم طلق.

مسألة: [لا سكنى ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها]

قال: (لا سكنى للمتوفى عنها زوجها، ولا نفقة في مال الزوج، حاملًا كانت أو غير حامل).

قال أبو بكر: قد كانت نفقتها واجبة في مال الميت بقوله: {وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول غير إخراج}، فنسخت هذه النفقة بالميراث، وبقوله: {يتربصن بأنفسهن}، فأوجب نفقتها على نفسها، وقطعها من مال الزوج.

وأيضًا: فإن النفقة غير مستحقة بعقد النكاح، وإنما يتعلق وجوبها بمرور الأوقات، وتسليم نفسها في بيت الزوج، فإذا مات الزوج انتقل ملك الميراث إلى الورثة، فلا تجب عليه النفقة؛ لأنه معسر في هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>