للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال، لا مال له.

مسألة: [المسلمة تخرج من دار الحرب إلى دار الإسلام]

قال: (وإذا خرجت الحربية إلينا مسلمة، وخلفت زوجها هناك: بانت من زوجها، ولا عدة عليها).

فأما البينونة: فلأجل اختلاف الدارين بهما، ومتى اختلفت بهما الداران وقعت الفرقة.

والأصل فيه: قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن}، فدل ذلك على معنيين:

أحدهما: وقوع الفرقة بخروجها إلى دارنا.

والثاني: أن لا عدة عليها؛ لأنه أباح نكاحها من غير شرط العدة.

* ومن الناس من لا يوقع الفرقة بخروجها مهاجرة إلينا وإن كان زوجها حربيًا في دار الحرب، ويحتجون فيه بما روي عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم رد زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح

<<  <  ج: ص:  >  >>