قيل له: لو سلمنا لك ما ادعيت من ذلك، كانت دلالة الآية قائمة على ما وصفنا؛ لأنه إذا ثبت أن خروج الزوج إلينا مسلمًا بقطع العصمة بينه وبينها من سائر الوجوه، فكذلك خروجها؛ لأن المعنى فيه اختلاف الدارين بهما.
وعلى أن الكوافر يجوز أن يكون وصفا للذكور، ويدل عليه: أن أول الخطاب في المهاجرات اللاتي خلفن أزواجهن في دار الحرب.
ومما يدل عليه من جهة اللغة على أن الفواعل يجوز أن يكون اسمًا للذكور قول الشاعر:
وإذا الرجال رأوا يزيد: رأيتهم .... خضع الرقاب، نواكس الأبصار
وقال غيره:
إذ لا أبادر بالمضيق فوارسي .... ولا أوكل بالرعيل الأول
فأطلقوا النواكس، والفوارس على الذكور، فليس يمتنع على هذا أن يكون الكوافر اسمًا للذكور.
ومما يدل على أن اختلاف الدارين يقطع العصمة من الوجوه التي ذكرنا: اتفاق الجميع على وقوع الفرقة بين المسبية وبين زوجها الذي لها في دار الحرب، وأنه لا عدة عليها، وإنما على الذي يريد الوطء من