للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المالكين الاستبراء فحسب.

مسألة:

قال أبو جعفر: (وإذا كانت المهاجرة حاملًا: ففيها عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أنه ليس لها أن تتزوج حتى تضع حملها، وهذه رواية محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة.

قال: وروى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن لها أن تتزوج، ولا يدخل بها زوجها حتى تضع حملها.

قال أبو جعفر: هذا أولى القولين به).

قال أبو بكر: الصحيح من قولي أبي حنيفة: أنه لا يجوز نكاحها، وهو أشبه بأصولهم، وذلك لأن ثبوت نسب الحمل من الغير يمنع عقد النكاح، سواء كانت معتدة أو غير معتدة، وليس يجب من حيث منعناها عقد النكاح أن يكون معتدة.

ألا ترى أن للرجل أن يزوج أم ولده إذا لم تكن حاملًا منه، فإن كانت حاملًا منه: لم يكن له أن يزوجها ما دامت حاملًا، وليست مع ذلك بمعتدة، وكان ثبوت نسب الحمل هو المانع من عقد الغير.

وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها، حاملًا كانت أو غير حامل".

<<  <  ج: ص:  >  >>