على أنه يحتمل أن يكون في رضاع الكبير، فنسخ بنسخ رضاع الكبير.
وأيضًا: فليس كل ما يتلى فهو ثابت الحكم، إذ جائز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.
فصل:[مدة الرضاع]
وأما القول في مدة الرضاع فإن الكلام فيه من وجهين:
أحدهم: مع أبي يوسف ومحمد في جواز الزيادة على الحولين.
والآخر: مع زفر في الزيادة على الثلاثين شهرًا.
فالدليل على سقوط اعتبار الحولين في نفي التحريم، فهو قول الله تعالى:{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}، فاسم الرضاع تناوله بعد الحولين من جهة اللغة، فوجب أن يدخل في العموم.
والدليل على أن الاسم لا يختص بالحولين دون غيره: ما روي من اختلاف السلف في وقوع التحريم برضاع الكبير، وأن عائشة كانت إذا