للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوز النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم.

على أنه يحتمل أن يكون في رضاع الكبير، فنسخ بنسخ رضاع الكبير.

وأيضًا: فليس كل ما يتلى فهو ثابت الحكم، إذ جائز نسخ الحكم مع بقاء التلاوة.

فصل: [مدة الرضاع]

وأما القول في مدة الرضاع فإن الكلام فيه من وجهين:

أحدهم: مع أبي يوسف ومحمد في جواز الزيادة على الحولين.

والآخر: مع زفر في الزيادة على الثلاثين شهرًا.

فالدليل على سقوط اعتبار الحولين في نفي التحريم، فهو قول الله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}، فاسم الرضاع تناوله بعد الحولين من جهة اللغة، فوجب أن يدخل في العموم.

والدليل على أن الاسم لا يختص بالحولين دون غيره: ما روي من اختلاف السلف في وقوع التحريم برضاع الكبير، وأن عائشة كانت إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>