للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أرادت أن تأذن في الدخول عليها، أمرت أختها بأن ترضعه عشر رضعات، فأطلقوا اسم الرضاع على الكبير.

وتقول العرب: لئيم راضع، لمن رضع من الشاة.

فثبت أن ما فوق الحولين يسمى رضاعًا من طريق اللغة، فوجب دخوله في حكم الآية.

ويدل عليه أيضًا: قول الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}.

وقال في سياق الآية: {فإن أرادا فصالًا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}.

فدلت هذه الآية على وقوع الرضاع بعد الحولين من وجوه أربعة:

أحدها: قوله: {فإن أرادا فصالًا}، والفاء للتعقيب، فجعل إرادة الفصال بعد الحولين، وهذا يقتضي أن يكون حكم الرضاع باقيًا بعد الحولين حتى يريدا الفصال، ثم يفطمانه.

والوجه الثاني: أنه ذكر فصالًا منكورًا، ولو كان متعلقًا بمضي الحولين، لعاد إليه الكلام بلفظ التعريف، فيقول: "الفصال"، فلما ذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>