للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بلفظ النكره، دل على أنه لم يتناول الحولين.

والوجه الثالث: أنه علقه بإرادتهما، ومشاورتهما، ولو كان مقصورًا على الحولين لما كان للإرادة والمشاورة فيه مدخل.

والوجه الرابع: قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}: فأجاز لهما الاسترضاع بعد الحولين، فدل على أن الاسم يتناوله.

فإن قيل: هذه الآية تدل على أن حكم الرضاع مقصور على الحولين؛ لأنه قال: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}، فأخبر أن الحولين تمام الرضاع.

قيل له: قد يجوز إطلاق لفظ التمام عليه، والمراد به مقاربة التمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك عرفة فقد تم حجه"، والمراد به مقاربة التمام؛ لأن عليه طواف الزيارة، وهو فرض من فروض الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>