قال:(ولو حملت من الثاني، ثم أرضعت صبيًا، فهو ابن الأول دون الثاني حتى تضع).
وذلك لأن الولادة لما كانت سببًا لنزول اللبن، وجب بقاء حكمها إلى أن تحدث ولادة أخرى، كما أن من قطع يد رجل من الزند: كان حكم جنايته قائمًا ما بقيت الجراحة، فإن جاء آخر فقطع ذراعه من المرفق، سقط حكم الجناية الأولى فيما يحدث من السراية، وتعلقت بالثانية، فكذلك ما وصفنا.
(وقال أبو يوسف: إذا عرف أن هذا اللبن الذي أرضعت به الصبي من الثاني: كان الصبي ابن الثاني).
وذلك لأن زيادة اللبن وحدثه عند الحمل: دليل على أنه من الثاني.
ولأبي حنيفة: أن اللبن قد يزيد لأجل الغذاء والوقت من غير حمل، فلا يجوز الحكم بأن الزيادة من الثاني بالشك، بل حكم الأصل أبدًا قائم في كونه من الأول حتى تحدث ولادة أخرى، فيصير من الثاني.
وقال محمد: هو منهما جميعًا، وجعله بمنزلة لبن امرأتين امتزجا في قدح واحد، فيقع الرضاع منهما.