وذلك لأن البن لا يلحقه حكم الموت؛ لأنه لا حياة فيه، وما لا حياة فيه فحاله بعد الموت كهي قبله.
والدليل على أنه لا حياة فيه: أنه يؤخذ من الحيوان في حال حياته من غير إيلام له، ولو كان فيه حياة لألم الحيوان بأخذه كاللحم، وسائر أعضائه لما كان فيها حياة ألم الحيوان بأخذها منه.
مسألة:[خلط لبن المرضعة مع الماء]
قال:(وإذا صب لبن في ماء، ثم أوجره صبي: فإن كان اللبن هو الغالب: أو جب التحريم).
لأن قوته باقية في تغذية الصبي، وسد جوعته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"الرضاعة من المجاعة"، "والرضاعة ما أنبت اللحم".
قال أبو بكر: وهذا الجواب ينبغي أن يكون على قول أبي يوسف ومحمد.
وينبغي على قول أبي حنيفة أن لا يحرم؛ لأنه يقول: لو أن لبنا جعل فيه طعام: لم يحرم، سواء كان هو الغالب أو الطعام، وينبغي أن