للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون الماء مثله.

ووجه ذلك: أن اختلاطه بالطعام والماء، يسلبه قوته، حتى لا يمكن الصبي الاقتصار عليه في الغذاء، ولا يقوم عليه بدنه لو دام عليه، فلذلك لم يحرم.

* قال: (وإن كان الماء هو الغالب: لم يحرم).

وذلك لأن قوته زائلة، ولا يمكن الاقتصار عليه في تغذية الصبي.

مسألة: [خلط لبن امرأتين]

قال: (ولو خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى: فالحكم للغالب منهما.

ويسقط حكم القليل في قول أبي يوسف)، وجعله بمنزلة الماء، والطعام إذا غلبا على اللبن، أو غلب اللبن عليهما.

(وقال محمد: يقع التحريم منهما).

وذلك لأنهما من جنس واحد، فلا يصير القليل مستهلكًا في الكثير، وكل واحد منهما يأخذ بقسطه من التغذية، وسد الجوعة؛ لأن كل واحد منهما لا تأثير له في سلب قوة الآخر.

والدليل على ذلك: أن رجلًا لو غصب من رجل زيتًا، فخلطه بزيت آخر، اشتركا فيه في قولهما جميعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>