للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو خلطه بشيرج أو دهن من غير جنسه: اعتبر الغالب، فإن كان الغالب هو المغصوب: كان لصاحبه أن يأخذه، ويعطيه بقط ما اختلط بزيته، وإن كان الغالب غير المغصوب: صار المغصوب مستهلكًا فيه، ولم يكن له أن يشاركه، ولكن الغاصب يغرم له مثل ما غصبه، فدل ذلك على اختلاف حكم الجنس الواحد، والجنسين.

مسألة: [لبن البكر]

قال: (وإذا نزل للمرأة البكر لبن، فأرضعت به صبيًا: حرمت).

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة من المجاعة"، و"الرضاعة ما أنبت اللحم"، وذلك موجود في لبن البكر.

وقول الله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}: يدل عل ذلك أيضًا.

مسألة: [نكاح صغيرتين أرضعتهما امرأة واحدة]

قال: (وإذا تزوج صغيرتين، فأرضعتهما امرأة إحداهما بعد الأخرى: صارتا أختين، وبانتا من زوجهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>