ولو خلطه بشيرج أو دهن من غير جنسه: اعتبر الغالب، فإن كان الغالب هو المغصوب: كان لصاحبه أن يأخذه، ويعطيه بقط ما اختلط بزيته، وإن كان الغالب غير المغصوب: صار المغصوب مستهلكًا فيه، ولم يكن له أن يشاركه، ولكن الغاصب يغرم له مثل ما غصبه، فدل ذلك على اختلاف حكم الجنس الواحد، والجنسين.
مسألة:[لبن البكر]
قال:(وإذا نزل للمرأة البكر لبن، فأرضعت به صبيًا: حرمت).
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"الرضاعة من المجاعة"، و"الرضاعة ما أنبت اللحم"، وذلك موجود في لبن البكر.
وقول الله تعالى:{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}: يدل عل ذلك أيضًا.
مسألة:[نكاح صغيرتين أرضعتهما امرأة واحدة]
قال:(وإذا تزوج صغيرتين، فأرضعتهما امرأة إحداهما بعد الأخرى: صارتا أختين، وبانتا من زوجهما).