للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم.

وليس من المعروف إلزام المعسر من نفقة زوجته ما يجحف به، ولا إلزام الموسر النزر اليسير الذي لا يكتفى به.

مسألة: [نفقة خادم الزوجة]

قال: (وعلى الزوج أن ينفق على خادم واحد لها).

ذلك لأن عليه أن يقيم لها من يصلح لها الطعام والكسوة؛ لأن الله تعالى لما قال: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن}، والرزق ما يؤكل: علمنا أن عليه إيصاله إليها على حال يتأتى فيها الأكل.

قال: (وروي عن أبي يوسف: أنها إذا كانت ممن يجل قدرها عن الخادم الواحد، أنفق على من لا بد لها منه من الخدم اثنين أو أكثر من ذلك).

وحمل الأمر فيه على العادة، ولأن هذا من المعروف لمثلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>