للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [على العبد نفقة زوجته]

قال: (وعلى العبد نفقة زوجته، تكون دينًا عليه يباع فيه).

وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، ولم يخصص حرًا من عبد.

وأيضًا: فإن النفقة تستحق بالتسليم عن العقد، كالمهر يستحق بملك البضع، فلما لم يختلف الحر والعبد في لزوم المهر، كان كذلك في النفقة.

* قال: (وليس عليه نفقة ولده).

وذلك إن كان من حرة: فهو حر، فلا يجوز أن تلزم العبد نفقة حر، ألا ترى أنه لا يلزمه نفقة ابنه وسائر ذوي الرحم المحرم، وإن كان من أمة: فهو عبد لغيره، ولا تلزمه نفقة عبد غيره.

مسألة: [من عجز عن نفقة زوجته]

قال: (ومن عجز عن نفقة امرأته: استدين عليه، وأنفق على زوجته، فإن لم يقدر على ذلك: فرض لها عليه نفقة، وكانت دينًا لها عليه).

قال أبو بكر: لا يفرق بينهما لأجل النفقة، وذلك لقول الله تعالى: {ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>