للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا: فإن العاجز عن النفقة امرأته: يفرض القاضي لها نفقتها من بيت المال، ولا يمكنه إيصاله إلى الوطء بوجه.

وأيضًا: فقد تصل إلى النفقة من جهة غيره، ولا تصل إلى الوطء من جهة غيره، فلذلك افترقا.

مسألة: [النفقة لا تصير دينًا إلا بحكم القاضي]

قال: (والنفقة لا تصير دينًا إلا بالفرض، وإنما أن يفرضها القاضي، أو يتراضيا على الفرض).

وذلك لأنها تجري مجرى الصلة، والدليل عليه: أنها ليست بدلا عن البضع، لأنها لو كانت كذلك لوجبت بحذاء ملك البضع، وليست بدلا من الاستمتاع؛ لأنه واقع في ملك نفسه، فلا يستحق عليه بدله، لأن من تصرف في ملك نفسه لم يلزمه عنه بدل لغيره.

فلما خلت النفقة من أن تكون بلا من شيء، علمنا أن موضوعها موضوع الصلة، فلا تصير دينًا إلا بالتراضي، أو بفرض القاضي، فتصير حينئذ دينًا بالاتفاق.

والقياس يمنع أن تصير دينًا بالفرض، إلا أنهم تركوا القياس للاتفاق.

فإن قيل: فإن كانت صلة، فالواجب أن لا تصير دينًا بحال، ولا تحصل في حكم الواجب.

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأن كثيرًا من الواجبًات قد يجب لا على معنى الأبدال، لأسباب توجبها، كما تعقل العاقلة الدية عن القاتل، لا على

<<  <  ج: ص:  >  >>