للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم عجزه عن النفقة.

قيل له: لا خلاف أنه وطئ مرة، ثم عجز، لم يكن لها الخيار، ومخالفنا يزعم أنه لو أنفق، ثم عجز عن الإنفاق: كان لها الخيار، فلم يكن العجز عن النفقة بعد القدرة عليها، كالعجز عن الوطء بعد وجوده، فبطل أن يكون أحدهما أصلًا للآخر.

وعلى أنه إعلال منتقض؛ لأن العجز عن الوطء إن كان علة لوجوب الخيار، لوجب اعتباره في إيجاب الخيار حيثما وجد، فلما وجدناه قد يعجز عن الوطء بعد الوطء الأول، فلا يجب لها خيار، دل على فساد اعتلالك.

وأيضًا: فإنما وجب الخيار لها عند العجز عن الوطء الأول؛ لأنه حق وجب لها، لا يرجع منه إلى بدل عند الفرات، والنفقة لا تسقط بالعجز، ولا يفوت به حقها، لأنها تفرض عليه، فتكون دينا في ذمته، يؤخذ به إذا أيسر.

وبهذا المعنى فارق العاجز عن نفقة عبده في أمرنا إياه بالبيع؛ لأنه لا يرجع عما يفوته منه إلى بدل لا يثبت له على مولاه النفقة في ذمته.

وأيضًا: فإن الموجب لخيارها عند العجز عن الوطء عندنا، هو أنها لا نستحق المهر استحقاقًا صحيحًا إلا بالوطء، والمهر بدل البضع، فمن حيث استحق عليها بضعها استحقاقًا صحيحًا، لزمه أن يملكها بدله تمليكًا صحيحًا، وأما النفقة فليست بدلًا من البضع، فلا يجب من أجلها الخيار.

<<  <  ج: ص:  >  >>