قال:(ولا يجبر فقير على نفقة أحد إلا الأب على ولده الصغار، وعلى زوجته، وأمه الفقيرة).
فأما نفقته على ولده الصغار، فإنها تشبه نفقة الزوجة من الوجه الذي ذكرنا، وهو أن الله تعالى أوجب نفقة الرضاع لها عليه، كما أوجب لها نفقة الزوجية.
فلما كان الفقير مجبرًا على نفقة زوجته، وجب أن يجبر على نفقة ولده الصغار، ويجبر على نفقة الزوجة مع الفقر؛ لأن ذلك بمنزلة الدين، وسائر حقوق الآدميين، التي لا تختلف فيها حال الإعسار واليسار، ألا ترى أنه يجبر على نفقتها وإن كانت موسرة.
ولقول الله تعالى:{ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله}، وهذا يدل على وجوب نفقة الزوجة والولد الصغير في حال الفقر؛ لأن هذه نفقة الرضاع، وهي لها.
وقوله:{فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}: يدل أيضًا على نفقة الولد الصغير في حال الفقر؛ لأنه لم يفرق بين الغنى والفقر.
ويدل على وجوبها للزوجة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولهن