للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف"، ولم يفرق بين حال الإعسار واليسار.

[وجوب نفقة الأم على ولدها ولو كان فقيرًا]

وأما نفقة الأم، فإنها لزمته في حال الفقر، لقوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفًا}، ولم يفرق بين حال الفقر والغنى، فإذا أمكنه سد جوعتها، لزمه ذلك.

[وجوب نفقة الأب الزمن على ولده ولو كان فقيرًا]

وأما الابن، فإنه لا يجبر في حال الفقر على نفقة أبيه إذا كان سليمًا لا زمانة به؛ لأنه يمكنه السعي للكسب والنفقة على نفسه، كما يسعى الابن الكبير، والأم ليست كذلك، إذ ليس لها نهوض لكسب.

فإن كان الأب زمنًا لا يقدر على الكسب: أجبر الابن على أن يدخله في نفقته وكسبه، كما قلنا في الأم.

مسألة: [لزوم نفقة الصبي والأب المعسرين على الأم الموسرة]

قال: (وإن كان الصبي معسرًا وأبوه معسرًا، وأمه موسرة: فإن الأم تؤمر بالنفقة عليه، ويكون ذلك دينًا لها على الأب).

وذلك لأن الأب لما لم يشارك في النفقة، لم تجب نفقته على غيره؛

<<  <  ج: ص:  >  >>