للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الأب تلزمه نفقة الصغير في حال الإعسار واليسار، فإذا لم يقدر عليها، لم تسقط عنه، كما لا تسقط نفقة الزوجة بالإعسار، بل تفرض عليه، وتستدين عليه، فتنفق على نفسها.

وإنما أمرت هي بالنفقة، لأنها موسرة، وهي التي تلزمها نفقته إذا لم يكن أب.

[مسألة: نفقة الصبي الفقير وأمه موسرة وأبوه ميت وجده موسر]

قال: (وإذا كان الصبي فقيرًا، وله أم موسرة، وأبوه ميت، وجده موسر: فإن النفقة عليهما على قدر موارثتهما منه لو توفي).

قال أبو بكر: وذلك لقول الله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}، فلما كانت النفقة مستحقة بالميراث، كانت على قدر المواريث، ألا ترى أن من ليس من أهل الميراث: لا تلزمه النفقة.

* قال: (وكذلك يشاركها في نفقة الصغير العم، وسائر العصبات سواء معها، وليس أحد منهم كالأب).

لأن الله تعالى أفرد الأب بإيجاب النفقة عليه دون سائر الورَّاث.

قال: (وإن كان له خال وابن عم: فالنفقة على الخال؛ لأنه من أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>