للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميراث ذو رحم محرم، وابن العم وإن كان وارثًا في هذه الحال، فإنه ليس بذي رحم محرم".

وقد بينا قبل ذلك أنها لا تستحق بالميراث وحده، دون كونه ذا رحم محرم.

مسألة: [لزوم نفقة الرجل الزمن على أخيه إن لم يكن ولد]

قال: (وإذا كان الرجل زمنًا معسرًا، وله ابنه معسرة، وله ثلاثة إخوة متفرقين: فإن نفقته على أخيه لأبيه وأمه خاصة، دون إخوته الآخرين".

قال أبو بكر: وذلك لأنه لو مات: ورثه أخوه لأبيه وأمه مع ابنته، دون الأخوين.

والابنة المعسرة ليس عليها نفقة الأب؛ لأنها معسرة، ولا تقدر على الكسب، وليست في هذا الوجه كالابن الفقير يجبر على نفقة أبيه الزمن إذا كان ممن يكتسب.

فإن كان الابن زمنًا لم يجبر عليها.

* قال: (ونفقة الابنة في مسألتنا على عمها أخي أبيها لأبيه وأمه خاصة، دون عميها الآخرين).

<<  <  ج: ص:  >  >>