وذلك لأن الأب لما كان معسرًا، كان بمنزلة الميت، ولو كان ميت كان الذي يرثها عمها لأبيها وأمها، دون الآخرين.
[مسألة:]
قال أبو جعفر: (ولو كان مكان الابنة ابن زمن فقير: كانت نفقة الأب على أخيه لأبيه وأمه، وعلى أخيه لأمه، على ستة أسهم: على أخيه لأبيه وأمه من ذلك خمسة، وعلى أخيه لأمه واحد".
وذلك لأن الابن لما حجبهم جميعًا عن الميراث، جعل كالميت، ولو كان الابن ميتًا: كان ميراث الأب بين أخويه اللذين ذكرنا على سنة.
[مسألة:]
قال: (ونفقة الابن على عمه أخي أبيه وأمه خاصة، دون عميه الآخرين".
وذلك لأن الابن لما كان يحجبهم: كان كالميت، ولو كان ميتًا: لاستحق ميراث الابن عمه لأبيه وأمه، دون الآخرين.
مسألة:[وجوب نفقة الرجل على الابن الموسر دون الأب الموسر]
قال: (وإذا كان الرجل زمنًا فقيرًا، وله أب موسر، وابن موسر: