وروي مثل قول أبي حنيفة عن عبد الله بن مسعود، وإبراهيم وعطاء، وسعيد بن المسيب، والشعبي.
* والكلام في هذه المسألة من وجهين:
أحدهما: في منع ضمان قيمته بأكثر من الدية، والآخر في النقصان عن الدية.
فأما الدليل على امتناع مجاوزته الدية: فهو أن قيمة النفس في الجناية لم تجعل أكثر من الدية، والدليل عليه: أن من قتل من الأحرار لم يجاوز به الدية، مع تفاضل الأنفس، وتفاوت ما بينهما، فثبت أن قيمة النفس في الجناية لا يجوز أن تكون أكثر من الدية، وضمان العبد بالقتل من طريق الجناية، ولا يجوز أن يضمن بأكثر من الدية.
والدليل على أن ضمانه من طريق الجناية: أن العاقلة تتحمله، وتجب فيه الكفارة في الخطأ، والقود في العمد.
ولا يشبه الغصب، فيضمن الغاصب قيمته بالغة ما بلغت، من قبل أن ضمان الغصب ضمان الأموال، وله أصل متفق عليه، فهو مردود إليه.
وأما ضمانه بالقتل، فهو من طريق الجناية، فكان مردودًا إلى أنفس