للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحرار، في أن قيمتها ليست بأكثر من الدية.

فإن قال قائل: لما اتفق الجميع على حطها عن دية الحر إذا كانت القيمة ناقصة، وجب مثله في الزيادة، لأنها قد أشبهت الأموال في جواز النقصان.

قيل له: وجوب النقصان لا يخرجه من ضمان الجنايات؛ لأنه دية المرأة أنقص من دية الرجل، وضمانه ضمان الجنايات، ولا يجوز أن تزاد ديتها مع ذلك على دية الرجل الحر.

وكذلك دية الجنين أنقص من دية الحي، ولم ينف أن يكون ضمانه ضمان الجنايات، ولا يزاد على الدية من حيث نقص منها.

فإن قيل: لما لم يعتبر فيه قدر معلوم، وكان حكم التقويم قائمًا مع إتلافه بالجناية، صح أن حكمه حكم الأموال، دون الجنايات على الأحرار.

قيل له: وجوب التقويم، وكون بدله غير مقدر، لا يخرجه من حكم الجناية، ألا ترى أن ما تجب فيه الحكومة من الجنايات على الأحرار غير مقدر، بل هو مقوم، ولا يخرجه ذلك من أن يكون ضمانه ضمان الجناية، وأنه ليس بمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>