وأما الجنايات على العبيد: فإنما يعتبر فيها المنفعة فحسب؛ لأن ذلك عظم ما يراد منها، وشعر الحاجب واللحية والأذن إنما أعظم ما يراد منها الجمال، فلا يجب فيها أرش مقدر، وإنما يجب النقصان، كما يجب في الدابة وسائر الحيوان التي هي أموال.
وأيضًا: فإن الجناية فيما دون النفس على العبيد، لما كان حكمها حكم ضمان الأموال، من جهة سقوط القصاص في عمدها، أشبهت الجناية على سائر الأموال من غير بني آدم، إذ كان عظم ما يراد منها وجود النفع.
مسألة:[لا قصاص بين العبيد فيما دون النفس]
قال أبو جعفر:(ولا قصاص بين العبيد فيما دون النفس، ولا بين الأحرار والعبيد).
قال أبو بكر: وذلك لوجود اعتبار المساواة فيما دون النفس، فلا تؤخذ يد الحر بيد العبد، لعدم المساواة.
ولا تؤخذ يد العبد بيد الحر، لمعنى آخر، وهو أن حكم اليدين مختلف في باب تقويم إحداهما، وعدم تقويم الأخرى، فلم تؤخذ إحداهما بالأخرى وإن كانت يد القاطع أنقص، كما لم تؤخذ يد اليسرى باليمنى، لاختلافهما فيما يتعلق بهما من الحكم.
ألا ترى أن اليمنى تقطع في السرقة وقطع الطريق، ولا تقطع اليسرى