ولا تؤخذ يد العبد بيد العبد؛ لأن المساواة بينهما إنما تعلم من طريق التقويم والاجتهاد، ولا يجوز إيجاب القصاص على هذا الوجه.
والدليل على صحة ذلك: أن من قطع يد رجل من نصف الساعد: لم يقتص منه؛ لأن المساواة فيه لا تعلم إلا من طريق الاجتهاد، فصار ذلك أصلًا في امتناع إيجاب القصاص من جهة الاجتهاد.
مسألة:[القصاص بين النساء]
قال:(والقصاص واجب بين النساء الحرائر في الأنفس وما دونها).
وذلك لتساويهن في الأعضاء، لأن أروشها مقدرة، ولسن كالعبيد فيما بينهم فيما دون النفس؛ لأن أرش يد كل واحد منهم لا يعلم إلا من طريق التقويم.
مسألة:[القصاص بين الرجال والنساء]
قال:(ولا قصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس، والقصاص بينهن وبين الرجال في النفس).
وإنما لم تجب فيما دون النفس، لما بينا من اختلاف حكم يد المرأة والرجل، والتساوى معتبر فيما دون النفس، ولا اعتبار به في النفس،