وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس"أن النبي صلى الله عليه وسلم: قتل رجلًا بامرأة"، وروي عن أنس من طرق.
وقد روي موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا يونس عن الحسن "أن رجلًا جرح امرأته، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص مرتين، فأنزل الله تعالى:{الرجال قوامون على النساء}، الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أردنا أمرًا، وأراد الله غيره".
فصار أصلًا في نفي القصاص فيما بين الرجل والمرأة فيما دون النفس.
مسألة:[قتل الجماعة بالواحد]
قال أبو جعفر:(وتقتل الجماعة بالواحد، ولا تؤخذ يدان بيد).
قال أبو بكر: روي عن عمر أنه قتل جماعة بواحد من أهل اليمن،