للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلذلك وجب القصاص في الأنفس.

وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس"أن النبي صلى الله عليه وسلم: قتل رجلًا بامرأة"، وروي عن أنس من طرق.

وقد روي موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة قال: أخبرنا يونس عن الحسن "أن رجلًا جرح امرأته، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القصاص مرتين، فأنزل الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}، الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أردنا أمرًا، وأراد الله غيره".

فصار أصلًا في نفي القصاص فيما بين الرجل والمرأة فيما دون النفس.

مسألة: [قتل الجماعة بالواحد]

قال أبو جعفر: (وتقتل الجماعة بالواحد، ولا تؤخذ يدان بيد).

قال أبو بكر: روي عن عمر أنه قتل جماعة بواحد من أهل اليمن،

<<  <  ج: ص:  >  >>