للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قال قائل: لأنه يملك تأديب ابنه، وحذفه إياه بالسيف على وجه التأديب.

قيل له: لا يجوز له تأديبه بالسيف بلا خلاف، فلا فرق في هذا بينه وبين الأجنبي.

فإن قيل: فأوجب القود عليه إذا قتل ابنه وهو عبد لحق المولى.

قيل له: لا يجوز ذلك، من قبل أن المولى لا يملك هذا المعنى من عبده، ألا ترى أنه لا يجوز له قتله، ولا يجوز إقراره أيضًا عليه بالقتل، فلا فرق بين أن يكون حرًا أو عبدًا في نفي القصاص عن الأب.

وأيضًا: فإن أحدًا لم يفرق بينهما.

ويدل على صحة قولنا: أن الابن لو ورث قودًا على الأب من جهة غيره: لم يكن له أن يقتله، فدل على أنه لا يملك القود عليه بحال.

مسألة: [قطع يمين رجلين عمدًا]

قال: (وإذا قطع يمين رجلين عمدًا: كان لهما أن يقطعا يده اليمنى، ويضمناه دية يد بينهما.

ولو قتل رجل رجلين: قتل بهما، ولا شيء عليه لهما غير ذلك).

قال أبو بكر: وإنما كان هذا هكذا، من قبل أنهما إذا أخذا اليد بينهما، فكل واحد منهما مستوف لنصفها، واعتبار المساواة واجب فيما دون النفس، فلم يجز أن نجعله مستوفيًا لجميع حقه، وهو إنما استوفى نصفه، فبقي له إلى تمام حقه النصف، فيستوفيه من المال؛ لأن القاطع

<<  <  ج: ص:  >  >>