للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ممسك لذلك لنفسه، لأنه قضى به حقًا عليه، فانتقل حق المقطوع إلى المال.

* وأما النفس: فلما سقط فيها اعتبار المساواة: جاز أن يكون مستوفيًا لحقه بأخذ بعض النفس مع صاحبه، كما لو اقتص منه وهو مريض، كان مستوفيًا لحقه، ولم يكن له خيار في العدول عنه إلى المال قبل القتل.

ولو قطع يده، ويد القاطع شلاء: كان له أن يعدل عن القصاص إلى المال، لأجل نقصان يده عن يده.

وأيضًا: فلما كانت اليد قد يجب فيها مال من غير شبهة، أشبهت الجناية على الأموال من هذا الوجه.

والدليل على أنه قد يجب فيها المال من غير شبهة: أن يد القاطع إذا كانت شلاء: كان للمقطوع يده أخذ الدية، ولا يجب مثله في النفس إذا كان القاتل ناقصًا عن المقتول.

ويدل على الفرق بينهما: ما قد مناه من أنه لا يجوز أخذ اليدين باليد الواحدة، ويجوز أخذ النفسين بالنفس الواحدة.

ومن أجل ذلك قال أصحابنا فيمن قتل رجلين عمدًا، ثم حضر ولي أحدهما، فاستوفى القصاص لنفسه: أنه لا شيء للآخر.

ولو قطع يديهما، فحضر أحدهما، واستوفى اليد بالقصاص: كان للآخر دية اليد؛ لأنه قد ثبت بما قدمناه أن استحقاق بعض اليد يوجب

<<  <  ج: ص:  >  >>