ولما كان استحقاق بعض النفس لا يوجب المال، كذلك كان استحقاق جميعها، فثبت بما وصفنا إيجاب الفرق بين من قطع يد رجلين فقطع لهما، وبين قتل رجلين إذا قتل لهما.
مسألة:[اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب القصاص مع من لو تفرد بها يجب القصاص]
قال:(وإذا اجتمع في الجناية من لو تفرد بها وجب القصاص فيها، ومن لو تفرد بها لم يلزمه القصاص: لم يكن عليهما فيما قصاص.
وكان عليهما الدية: على الذي لو تفرد بها كان عليه القصاص: في ماله، وعلى الآخر: على عاقلته).
قال أبو بكر: الأصل فيه: أن النفس لما لم تتبعض في الإتلاف، وكانت محظورة في الأصل، ثم اجتمع فيها سبب الإباحة، وهو قتل من يجب عليه القود، وسبب الحظر، وهو قتل من لا قود عليه: كان سقوط الفرد لوجود جهة الحظر أولى من وجوبه، لوجود جهة الإباحة، أعني إباحة دم القاتل.
والدليل على صحة ذلك: اتفاق الجميع على أن أحدهما لو كان مخطئًا، والأخر عامدًا: لم يقتل العامد، وكذلك إذا كان أحدهما مجنونًا، والأخر صحيحًا، أو أحدهما بسيف، والآخر بعصا: وجب