وأيضًا: فإن كلامنا فيما يتعلق حكمه بالفعل من الإيجاب، فلا يجوز أن يلزم عليه البقاء، لأن البقاء غير الوجوب بدءًا، وقد يختلف حكم الابتداء والبقاء في كثير من الأصول، نحو العدة تمنع ابتداء عقد النكاح، وإذا طرأت عليه لم تمنع بقاءه، وإباق العبد يمنع ابتداء العقد، ولو أبق بعد البيع، لم يفسد العقد.
فإن احتجوا بظواهر الآي والسنن الموجبة للقود على العامد.
قيل لهم: ما وصفنا من الدلالة يخصه.
وأيضًا: فإن الظواهر إنما أوجبت القود في العمد، وهذا في حكم الخطأ بما وصفنا.
وأيضًا: كما لا تلزمك ظواهر الآي والسنن في إسقاطك القود عن العامد مع المخطئ، كذلك لا تلزمنا في العاقل مع المجنون.
* قال أبو بكر: وأما قوله: إنما يلزم العامد الذي لو انفرد لزمه القصاص: في ماله، وما لزم الآخر: فعلى عاقلته: فمن قبل أن فعل العامد لا شبهة فيه، وهو يوجب القصاص لو انفرد، وإنما سقط بفعل الآخر، فصار كأحد وليي الدم إذا عفا: فيلزم القاتل نصيب الآخر في ماله.
وأما فعل الآخر: فإنه لم يكن مما يوجب القود لو انفرد، فصار خطأ، فلزم عاقلته.
ولهذا المعنى قال أصحابنا في الأب إذا قتل ابنه عمدًا: أن عليه الدية