قيل له: ليس كذلك، لأنا إنما شرطنا العدالة في الجميع بعموم لفظ ينتظم سائر الشهادات، وهو قوله:{إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا}.
فإ قيل: حملتم خطأ قتل الصيد على عمده، وإن كان المنصوص عليه هو العمد.
قيل له: لأن الخطأ غير منصوص على حكمه في الكتاب.
فإن قيل: قستم الآكل والشارب في شهر رمضان على المجامع في إيجاب الكفارة.
قيل له: ليس كما ظننت، بل بعموم لفظ يقتضيها، وهو ما روي أن رجلًا قال: يا رسول الله! أفطرت في شهر رمضان، فأجابه عن الجميع بإيجاب الكفارة، فصار ذلك كعموم لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم في إيجابها على كل مفطر، إلا ما قام دليله.
وأيضًا: قد اتفق الجميع على أن كفارة شهر رمضان غير مقصورة على ما ورد به الأثر، ألا ترى أن هناك معنى مطلوبا به تعلق وجوب الكفارة، فساغ الاجتهاد في طلب المعنى.
فإن قيل: حملتم التيمم على الوضوء في استيعاب اليدين إلى المرفقين.