قيل له: ليس كذلك، بل لأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استيعابهما إلى المرفقين، منها: ما روي في حديث عمار، وفي حديث الأسلع، وحديث ابن عباس.
وأيضًا: فإن من أصلنا: أنه لا يجوز إثبات الكفارات قياسا، وإنما طريقها التوقيف.
فإن احتجوا بما روى ضمرة بن ربيعة عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الغريف بن الديلمي عن واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب –يعني النار- بالقتل، قال:"أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار".
قيل له: هذا الحديث لا يصححه أهل المعرفة بالحديث، وذلك لأن الغريف بن الديلمي مجهول لا يدرى من هو؟ ولا يعرف إلا من هذا الحديث.
وعلى أنه لو صح، لم تثبت الزيادة المذكورة في رواية ضمرة، وهو قوله:"أوجب –يعني النار- بالقتل": من قبل أن ابن المبارك، وهاني بن