للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعلمه مسلمًا، ومع ذلك تجب الكفار، فعلمنا أن وجوب الكفارة لا يتعلق بالأمر والنهي.

فإن قيل: لما وجبت على المخطئ، مع عدم المأثم، فالعدمد أولى بها، مع اكتسابه المأثم بالقتل.

قيل له: هذا الذي ذكرت بعينه، يمنع قياسها على المخطئ؛ لأنا قد بينا أن موضوعها لا لمأثم، إذ لا مأثم على المخطئ، فلو أوجبناها على العامد قياسًا على المخطئ، لوجب أن يكون وجوبها متعلقا بالمأثم، وليس ذلك موضوعها في الأصل.

وعلى أن سجود السهو وجب في الأصل على الساهي، ولم يجب على العامد وإن كان أغلظ من السهو فيما يتعلق به من الإساءة.

وعلى أن سجود السهو وجب في الأصل على الساهي، ولم يجب على العامد وإن كان أغلظ من السهو فيما يتعلق به من الإساءة.

وعلى أن قياسهم لو ساغ في إثبات الكفارة، أو سلمناه لهم: كان معارضًا بقياس مثله في نفيها، وهو اتفاق الجميع على أن من قتل رجلًا قودًا: لم يكن عليه كفارة، والمعنى فيه: أنه قتله غير مخطئ في قتله، فكل من باشر قتلًا هو غير مخطئ فيه، فلا كفارة عليه.

ويستدل على المسألة من جهة العموم: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه"، فلا يجوز إثبات الكفارة في ماله إلا بطيبة من نفسه بحق العموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>