للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: [قتل الخطأ]

قال أبو جعفر: (وأما الخطأ فهو ما أصابه فقتله مما لم يرده، وإنما أراد غيره، ففي ذلك الدية على العاقلة في ثلاث سنين).

قال أبو بكر: الخطأ ضربان: أحدهما ما قال، والآخر: أن يقصده بعينه بالضرب والقتل، إلا أنه يظنه ممن يجوز له قتله، كالذي يرمي رجلًا في صف الكفار يظنه كافرًا، فإذا هو مسلم، فهذا أيضًا خطأ.

وقد روي "أن المسلمين قتلوا يوم أحد أبا حذيفة بن اليمان ظنوه مشركًا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدية".

ونظيره: ما ذكره أبو جعفر: أن يرمي صيدًا أو كافرًا، فيصيب مسلمًا،

<<  <  ج: ص:  >  >>