للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوسط والعصا": فيه دلالة من وجهين على صحة قولنا:

أحدهما: عموم قوله: "في العصا": فهو على ما يقتل في العادة، وما لا يقتل، بحق العموم.

الثاني: جمعه بين السوط والعصا، معلوم أن السوط مما لا يقتل في الغالب، والعصا الكبير مما يقتل في الغالب، وفائدة جمعه بينهما إعلامنا بتساوي حكمهما وأن كان أحدهما مما لا يقتل، والآخر مما يقتل.

دليل آخر: هو ما روى يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فقتلت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على العاقلة".

وروى سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة "أن امرأتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود الفسطاط، فقتلها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلة القاتلة، وقضى فيما في بطنها بالغرة".

ومعلوم أن عمود الفسطاط يقتل في الغالب، ولم يوجب به قودًا.

وقد روى ابن جريح عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن عمر نشد الناس قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: "إني بين امرأتين، وإن أحدهما ضربت

<<  <  ج: ص:  >  >>