الأخرى بمسطح، فقتلها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، وأن تقتل مكانها".
قال أبو بكر: وليس هذا مضادًا للحديث الأول، لأنا نصححهما جميعًا، فنقول إنهما خبران كل واحد منهما في امرأة على حدة.
فأما الأولى فإنها قتلت بعمود الخشب، فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه القود، وأما الأخرى فإن من الأعمدة ما يكون في رأسها حديدة، فجائز أن تكون قتلتها بحديد العمود، فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيه القود، وكذلك قولنا.
ويحتمل أن يكون في رأس العمود حدة، فبعجتها به، كالرمح، فهذا عندنا فيه القود.
وإن كان الخبران وردا في قصة واحدة، فجائز أن يكونوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنها قتلتها بالعمود ضربًا، فلم يوجب فيه قودًا، ثم أخبر أنها بعجتها به، فأوجب فيه القود، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم على حسب ما ظهر من سؤال القوم.
وأيضًا: روى سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: "شبه العمد الضربة بالخشبة، والقذفة بالحجر العظيم، وفيه الدية أثلاثًا".