هو، وإيجاب قود من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا احتمل أن يكون كما قلنا، واحتمل غيره: سقط الاحتجاج به.
وأيضًا: يحتمل أن يكون اليهودي نقض العهد، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك، ويدل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمه، وليس هذا حكم من يقتل قودًا.
فإن قال قائل: عندكم ذا العهد لا ينتقض عهده لقتل المسلم، حتى يرجع إلى دار الحرب.
قيل له: قد كانت حول المدينة قرى اليهود، وهي كانت دار حرب، فليس يمتنع أن يكون اليهودي لما قتل الجارية هرب، فأخذ في حدود دار الحرب، ومن كان كذلك، فهو ناقض للعهد، يجب قتله إذا ظفر به.
فإن قيل: فأنت تقتل الخانق إذا كثر منه ذلك، وقاطع الطريق إذا قتل بعصا.
قيل له: إنما أقتلهم حدًا، لا قودًا، وقد يقتل قاطع الطريق وإن لم يقتل إذا كان ردءًا لمن قتل.
قال أبو بكر: وقد أقاد أبو حنيفة ممن أحرق رجلً بالنار، لأن تأثيرها في تفريق الأجزاء أكثر من تأثير السلاح، فكان حكمها حكمه.