فهذا حكم وارد في إيجاب القضاء على تارك الصلاة في وقتها، وليس فيه بيان حكم الأوقات التي تجوز فيها الصلاة، من التي تحظر فيها.
ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند الغروب"، فكان ذلك واردًا في بيان حكم الأوقات التي تحظر فيها الصلاة، فلم يكن قوله: "فليصلها إذا ذكرها": معارضًا له، لورود كل واحد منهما في معنى، غير ما ورد فيه الخبر الآخر.
وأيضًا: قد اتفقنا جميعًا أن قوله: "من قتل له قتيل، فأهله بين خيرتين": في العمد، وكذلك قوله: "العمد قود": فلا يدخل فيه ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم خطأ.
فإن احتجوا بحديث أنس: "أن يهوديًا قتل جارية من الأنصار على أوضاح لها بحجر، فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم منها".
قيل له: ليس فيه بيان موضع الخلاف؛ لأنه لم ينقل إلينا صفة الحجر الذي به قتلها، وجائز أن يكون كان له حد.
وليس فيه عموم لفظ من النبي صلى الله عليه وسلم فيجرى على ظاهره، وإنما فيه حكاية فعل من القاتل وقع على وصف لا يدرى كيف