للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفس، وبطل حكم ما دونها، لقول الله تعالى: {النفس بالنفس}.

فإن قال قائل: قال الله تعال: {والجروح قصاص}، فينبغي أن يستوفى منه القصاص فيما دون النفس إذا كان استيفاؤه ممكنًا.

قيل له: لو أوجبنا القصاص فيما دون النفس، ثم لم يمت: احتجنا أن نقتله بعد ذلك فليس هذا بقصاص، لأن القصاص أن تجرحه مثل جراحته، ولا تزيد عليها، وإذا جرحته مثل جراحته، ثم قتلته، فليس هذا بقصاص، فلما لم ينفك من وجوب القتل في جميع الأحوال، علمنا أن الواجب هو النفس، وأن حكم ما دونها ساقط في هذه الحال.

وعلى أن هذا لو كان اعتبارًا صحيحًا، لوجب أن يكون ما دون النفس لو كانت آمة أو جائفة فمات منها، أن تقتله، وتوجب في الآمة والجائفة أرشهما، كما اقتصصت منه فيما أمكن فيه القصاص مما دون النفس وقتله، فلما لم يجب أرش المأمومة والجائفة مع القتل المتولد منهما، دل ذلك على سقوط حكم ما دون النفس فيما وصفنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>