للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: [حكم من قطع يد رجل ثم قتله قبل برء اليد]

قال أبو جعفر: (ومن قطع يد رجل عمدًا، ثم قتله بعد ذلك عمدًا بالسيف، فإن كان لم يبرأ من القطع حتى قتله: فعليه القصاص في النفس خاصة، ولا قصاص عليه في اليد).

قال أبو بكر: هذا قول أبي يوسف ومحمد، وأما قول أبي حنيفة: فللولي أن يقطع يده، ثم يقتله.

وجه قول أبي حنيفة: عموم قوله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}، وقال: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}، وقال الله تعال: {والجروح قصاص}، فكان له القصاص في جميع ذلك، لعموم هذه الآيات.

وليس ذلك مثل أن يقطع يده، فيؤول إلى النفس، فلا يكون له قطع اليد، بل يقتله فحسب: من قبل أن القطع قد صار نفسًا، وقد بينا أن حكم الجناية موقوف على ما يؤول إليه، وفي مسألتنا حكم القطع ثابت لم يصر نفسًا، وإنما حدثت النفس من جناية أخرى.

يدل على هذا: أن إحداهما لو كانت خطأ، والأخرى عمدًا: وجب القصاص في العمد، والدية في الخطأ، فدل على أن إحداهما غير متعلقة

<<  <  ج: ص:  >  >>