للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه بمضي الوقت، كذلك المسح.

*وإنما وجب عليه غسل الرجلين بمضي الوقت، لأن الأصل هو الغسل، وإنما رخص في تركه إلى المسح مقدار ما ورد به التوقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى خرج الوقت عاد إلى أصل فرضه.

ومن الناس من لا يوجب عليه غسل الرجلين، ويشبهه بمن يمسح على رأسه، ثم يجز شعره.

وكذلك يقول هذا القائل، إنه لو خلع خفيه، لم يجب عليه غسل الرجلين؛ كما لا يجب على من حلق رأسه مسح الرأس.

ومن الناس من يقول: يعيد مسح الرأس بعد حلق الشعر، كما يغسل رجليه بعد نزع الخفين.

وهما عندنا مختلفان، من قبل أن فرض طهارة الرجل كان قائمًا عليه وقت المسح، فمتى ارتفعت الرخصة: عاد إلى أصل فرضه.

والمساح على رأسه لم يكن عليه إمساس الماء بشرة رأسه، ولم يكن

<<  <  ج: ص:  >  >>